على غضنفرى
63
الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)
2 - وفي دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي وأبيعبداللَّه عليهم السلام : انّهما رخّصا في ذبيحة الغلام إذا قوى على الذّبح وذبح على ما ينبغي » . « 1 » 3 - وعن يونس بن يعقوب ، قال أرسلت إلى أبيعبداللَّه عليه السلام : انّ لي اخوة صغارًا فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجب عليهم الصّلاة وجب عليهم الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : إذا اتجرّ به فزكه » . « 2 » الثالثة : فانّ بعضالأخبار اشترطت في وجوب الصوم واجراء حد السرقة ، تحمل الصبي وقدرته لذلك . وبعضها اشترطت في وجوب الصلاة عليه كمال عقله . نعم لا يستفاد من هذه الأخبار الوجوب للصوم والصلاة ، بل يستفاد منها استحبابها على الصبي وانّ عبادة الصبي بأمر من الشارع ولذا انّه يحصل على الثواب وانّه عبادة ليست كعبادة الأطفال الصغار الّتي يراد منها التدرب على العبادة ليس الا كما في بعضالروايات . فان قلت : كيف يوجّه الشارع تكليفاً للصبىّ مع انّ ذلك منوطاً بالبلوغ . قلت : ان الشارع لا يكلف الصبّى وجوباً وله ان يكلّفه استحباباً ثم انّه ان ترك العمل فلا عقاب عليه وان فعله يستحق الثواب . 1 - عن زراره وعبداللَّه ( عبيداللَّه ) بن علي الحلبي ، جميعاً عن أبيعبداللَّه عليه السلام . . . قلت : متى تجب الصّلوة عليه ( الصّبى ) فقال : إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا اطاقه » . « 3 » 2 - عن سماعة ، قال : سألته عن الصّبى متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على القيام » . « 4 »
--> ( 1 ) - مستدرك الوسايل ، المجلد السادس عشر ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 19 ، الحديث 1 ( 2 ) - وسايل الشيعة ، المجلد السادس ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب . . . الباب 1 ، الحديث 5 ( 3 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثاني ، كتاب الطّهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 13 ، الحديث 1 ( 4 ) - فروع الكافي ، المجلد السابع ، كتاب الصيام ، الصفحة 125 ، الحديث 3 ؛ وسايلالشيعة ، المجلد السابق ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح . . . الباب 29 ، الحديث 2